فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 139

-فوصى الله تعالى الزوج بطلاق زوجته في طهر لم يجامعها فيه لكي لا يضرها بإطالة فترة العدّة عليها، ووصاه بعدم إخراجها من بيت الزوجية حتى تنقضي عدّتها.

{ياأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} الطلاق 1 - 2

-ووصاه في حال طلقها طلاقًا رجعيًا بواحدة أو اثنتين، وقاربت الزوجة انقضاء عدتها، إما أن يُرجعها على أن تكون نيته القيام بحقّها أو يتركها بلا رجعة ولا إضرار. ويبين تعالى بأنّ هذا حدّ من حدوده لم ينزله عبثًا، بل أنزله بالحق والصدق والجد، نهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت