فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 139

-كما وصّى تعالى النّساء بالعدّة في حال الطلاق، وهو أمر من أوامر الله، على النّساء أن تتقي الله وتأتمر بأوامره ولا تستهتر في عدّة الطلاق.

{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} الطلاق 4

-ففي الطلاق كسر للمرأة، يُجبر هذا الكسر بالمتعة بأن يعطي الزوج زوجته شيئًا من المال حسب يسره، وهو حق واجب على المحسنين.

ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لاشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذالك بالمتعة.

هاذا الحكم الإلهي ورحمته، وهاذا حكم المطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت