فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 139

حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البقرة 229

-أمّا إن خشيت المرأة الطلاق بسبب نشوز زوجها، أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها، على وجه تبقى معه. إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم، بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرّتها.

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} النساء 128

فعلى الرجال والنساء الإحسان في معاملة كلّ منهما للآخر، وأن يتقوا الله ويقيموا حدوده كما أمر، وأن يخافوا يومًا يعرضون فيه على الله فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم كلّ حسب عمله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت