الصفحة 46 من 152

بل أفتى بعض المتأخرين من علماء نجد، وهم عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان كما في الدرر السنية (جزء حكم المرتد) ص245 بقولهم:

(لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في تكفيرهم، وهذه مسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم والأثر ... ) أهـ.

وإن كان مرادهم أن تكفير الجهمية والقبوريين من أوضح الواضحات! فلعله؛ وأما إن كان مرادهم بأوضح الواضحات عدم صحة إمامة من لا يكفرهم؛ فلا أظنه كذلك مع خلاف الناس في مسألة إعذارهم بالجهل.

السؤال: هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله ويتلفظ بمثل هذه الكلمات: (أغثنا يا غوث، مدد يا جيلاني) ؟ وإذا لم أجد غيره فهل لي أن أصلي في بيتي؟

الجواب: (لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد؛ لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه، أما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر الذي يقدر على إغاثتك فلا بأس بها؛ لقول الله عز وجل في قصة موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [1] ، وإذا لم تجد إماما مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك، وإن وجدت جماعة مسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعده فصل معهم، وإن استطاع المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله في أرضه إذا أمكن ذلك بدون فتنة.

لقول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} الآية، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) )رواه مسلم في صحيحه.

السؤال: (هل معذور الذي يصلي خلف الإمام المشرك وهو عارف أن الإمام مشرك، وهو يتأول ويقول: يجوز الصلاة خلف المشرك من ناحية الدعوة، لأننا إذا تركنا المسجد سوف لا يصلي فيه أحد من الشباب، وهذا لا يجوز إذا قلنا: صلوا في البيت، أو في مسجد آخر إذا كان يعيد، لأنه احتمال يترك الصلاة، ونحو ذلك من الشبه الباطلة. فهل هذا يا فضيلة الشيخ معذور في صلاته خلف الإمام المشرك؟ وعلى كل من اتبعه؟ علمًا نحن قلنا له: لا يجوز أن تصلي خلف الإمام المشرك أبدًا، ولا توجد مصلحة في ذلك أبدًا، بل هو يُصِرُّ ولم يُعْرِض عن الصلاة خلفه، فما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ وما حكم من يتوقف في تكفير الذي يُصِرُّ على الصلاة خلف المشرك، والذي يعتذر للذي يصلي خلفه؟ وهل يدخل التأويل في تلك المسائل أم لا؟ (

الاجابة للشيخ ابن جبرين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت