الصفحة 11 من 99

الجواب: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القيء نجس مطلقًا.

وذهب فقهاء المالكية إلى أن القيء النجس هو ما شابه أحد أوصاف العذرة.

وأما ما كان على هيئة الطعام لم يتغير فإنه طاهر.

والصحيح أنه طاهر مطلقًا والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة.

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر.

وحديث (( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) )متفق عليه من حديث ابن عباس.

ليس صريحًا في نجاسة القيء فإن العود في القيء منهي عنه للضرر وشبهه وليس للنجاسة.

وقد تقرر في القواعد الأصولية أنه ليس كل محرم نجسًا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت