الصفحة 35 من 99

السؤال الثاني: هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحديد يوم للخروج إلى صلاة الإستسقاء؟.

الجواب: جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعد الناس يومًا يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا حاجب الشمس. . الحديث ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء. . . غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يوميّ الإثنين والخميس لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام والاستسقاء فيكون الدعاء حينئذٍ أقرب للإجابة.

ويحتمل عدم مشروعية تقصد هذين اليومين دون بقية الأيام لأن ذلك لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الإثنين وقد يوافق يومًا آخر مراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت