الصفحة 37 من 99

السؤال الرابع: توفي رجل عن زوجة حامل فوضعت قبل أن يُغسَّل فهل يجوز للمرأة أن تليه في الغسل؟

الجواب: حين وضعت المرأة أصبحت أجنبية عن الزوج فيحرم عليها تغسيله.

فقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغسل المرأة زوجها ما دامت في عصمته كأن يموت عنها حاملًا وغسلته قبل الوضع أو لم تكن حاملًا فتغسله ما دامت في العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وأما حين وضعت قبل أن تغسله فيحرم عليها تغسيله فقد أصبحت أجنبية وحلّت للخطاب باتفاق أهل العلم.

قال تعالى: {وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وحكى ابن المنذر الإجماع على أن عدة الحامل أن تضع حملها. . . وحينئذٍ يسقط الإحداد عنها فلها أن تتزوج وتتجمل بما شاءَت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت