الجواب: الصحيح في ذلك أن طلاق الثلاث لا يقع منه إلا واحدة سواء كان بلفظ أنتِ طالق طالق طالق أو بلفظ أنت طالق وطالق وطالق أو بلفظ أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق البتّة.
فكل هذه الصيغ لا تغيّر من الحكم شيئًا فإن جَمْعَ الثلاث محرم ولا يصح منه إلا واحدة وهذا الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر النافذ في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.
فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طلقتين أو ثلاثًا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة.
ومثله لو قيل للرجل سبح ثلاث مرات فقال سبحان الله ثلاثًا لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة.
والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في العدة التي أمر الله بها طلقة واحدة فلا يخرج عن ذلك إلا جاهل والجاهل يرد إلى السنة ولا تمضى عليه البدعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ