الصفحة 69 من 99

الجواب: يصليها ظهرًا أربع ركعات في أصح قولي العلماء قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: (إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أُخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعًا) . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله وسنده صحيح.

وهذا قول عبد الله بن عمر رواه البيهقي.

وعبدالله بن الزبير رواه ابن أبي شيبة، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف وقال الترمذي رحمه الله في جامعه:(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أُخرى ومن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وداود وابن حزم: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لقول:إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

قالوا وظاهر هذا الحديث أن من أدرك جزءًا من الصلاة قبل سلام الإمام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام وبعد ذلك يقضي ما فاته وذلك ركعتان لا أربع.

وفيه نظر والثابت في الأحاديث الصحاح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جاء هذا في الصحيحين وغيرهما ومفهومه أن من لم يدرك ركعة ففد فاتته الصلاة فيصلي الجمعة ظهرًا وذلك أربع ركعات لا ركعتان لقول عامة الصحابة.

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من لم يدرك من صلاة الجمعة جزءًا قبل السلام فقد لزمه أربع ركعات وإدراك ما دون ركعة حكمه حكم من لم يدرك شيئًا والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت