الجواب: المسترسل هو الذي لا يماكس ويجهل قيمة المبيع فإذا غبن هذا المشتري غبنًا يخرج عن العادة فإنه يثبت له الخيار وهو مخير بين ثلاثة أمور:
الأول: أن يمضي البيع ويفوض أمره إلى الله.
الثاني: أن يرد المبيع ويأخذ قيمته.
الثالث: أن يأخذ قدر ما غبن به.
و أما الغبن اليسير الذي لا يخرج عن العادة فإنه يتسامح فيه ويصح معه البيع ولا يفسخ والله أعلم.