فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 334

ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أَرْبَعَ سِنِينَ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا من العجز عن خبره ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مات فكالوليين وورثت الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا أَوْ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ وَذُو ثَلَاثٍ: وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ وَالْمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا وَذَاتُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت