فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 334

القسم الثاني: في المعاملات

باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها1 وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ وَلُزُومُهُ تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل.

1-فمن أوقف سلعة في السوق قفلت: بكم؟ فقال: بمائة. فقلت: قد رضيت فقال: لا يرضى إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لم يذكر ويبرأ فإن لم يحلف لزمه البيع [المدونة: 10 / 222] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت