فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 334

وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وَبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبٍ1 مِنْهُ وَهَلْ إنْ عجل العتق: تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك لَا بَدَنُهُ: كَسِمَنِ دَابَّةٍ وَهُزَالِهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ ومثل مثليك إلَّا الْعَيْنَ وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ بيده وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وتولية وشركة إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك واستوى عقداهما فيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وَإِنْ وَلَّيْت مَا اشْتَرَيْت بِمَا اشْتَرَيْت: جَازَ إن لم تلزمه وله الخيار وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فكره فذلك له والأضيق: صَرْفٍ ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ ثُمَّ تَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ ثُمَّ إقَالَةُ عُرُوضٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه.

1-قال مالك: إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل جاز أن تبيعه من المكاتب خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي حتى تقبضه. [المدونة: 9 / 86] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت