جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا2 أَوْ نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن
2-لا بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أ, رؤية متقدمة وينقده كالبيع ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثلة [المدونة: 13 / 555] .