فهرس الكتاب
الصفحة 43 من 334
وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَهَلْ أربع أو خمس؟ خلاف فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير
حجم الخط: