فهرس الكتاب
الصفحة 212 من 334
ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن1 ولو خالف العادة وهل إلا أن
1-الغبن: بيع السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ لا يتغابنون بمثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق.
حجم الخط: