فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 334

الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر1 أو إتيان مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكَةٍ تُعْتَقُ أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا2 أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ أَوْ حَرْبِيَّةٍ أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ وهل وإن أبت في مرة تأويلان أَوْ مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ3 إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إن جهل مثله إلا الواضح لَا مُسَاحَقَةٌ وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا في الذبح والأكلومن حُرِّمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لا تعتق أو معتدة أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أو أختا على أختها وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الواطىء وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ ويثبت بإقرار مَرَّةً إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا أَوْ يَهْرُبَ وإن في الحد وَبِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا وبحمل فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون

1-من وطيء أجنبية في دبرها حدا من احصن منهما يرجم ومن كان بكرا جدل [المدونة: 16 / 213] .

2-من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد [المدونة: 16 / 243] .

3-إن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها: [المدونة: 4 / 291] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت