فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 334

عليها وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا لَا إنْ وقع ميتا وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا أَوْ اتفقا مذهبا وإلا فقال: يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت