فهرس الكتاب
الصفحة 82 من 334
فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين والأولى ابن اقتضى خمسة.
حجم الخط: