الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:
المشايخ الفضلاء وفقهم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد صدر تعميم إلى القضاة برقم 13/ ت/ 2071 في 5/ 9/1423 هـ المرفق صورته، باعتماد موجب عدم نظر المحاكم الشرعية في الشكاوى التي تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحلية وإحالتها إلى وزارة الإعلام، وأيضا ما نُشر في الصحف كما في صحيفة الاقتصادية عدد 3331 في 18/رمضان/1423 هـ توجيه من وزير العدل إلى قضاة المحاكم بضرورة الالتزام بنص المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر وتنص على: أن قضايا النشر في الصحف من اختصاص وزارة الإعلام وليس للمحاكم الشرعية، وتنظر في المخالفات الخاصة بالنظام ذاته لجنة يتم تشكيلها بقرار من وزير الإعلام ويرأسها وكيل الوزارة المختص، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها اهـ فما قولكم في ذلك؟ والله يحفظكم.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد: