وتدخل هذه الطبيعة بإدخال عنصر الاحتياط و الادخار في صور التأمين على الحياة حيث يشترط المشرع بأن تكون لشركة التأمين احتياطات حسابية مختلفة إما في شكل عقارات أو منقولات أو تجهيزات أو نقود أو أسهم أو أوراق نقدية قابلة للتداول. وبهذه الصورة يكون لكل مؤمن له على حياته حقوق الدائن على هذا الاحتياطي الحسابي الفردي يسمح لكل واحد بالحقوق التالية:
-تخفيض مبلغ التأمين.
-تصفية التأمين.
-التسبيق على وظيفة التأمين.
-رهن وثيقة التأمين.
الفرع الثالث:
-1 التأمين من الأضرار:
يقصد بذلك التأمين الذي يكون فيه الخطر المؤمن منه أمرا يتعلق بشخص المؤمن له، و ذلك خلافا لما عرفناه في التأمين على الأشخاص إذ يكون فيه الخطر المؤمن منه أمرا يتعلق بشخص المؤمن له، وهنا ينبغي التمييز بين نوعي هذا التأمين.
أ التأمين على الأشياء: الهدف منه تأمين المؤمن له من الأضرار التي تصيبه بطريقة مباشرة كالسرقة و الحريق و التلف و ما شابه ذلك من الأضرار التي تلحق بأموال وممتلكات المؤمن له.
ب التأمين على المسؤولية: الهدف منه، تأمين المؤمن له من رجوع الغير عليه بالمسؤولية، و غالبا ما يكون مصدر هذا الضرر المسؤولية التقصيرية كما هو الحل في المسؤولية عن حوادث السيارات [1] .
2 -القواعد المشتركة في التأمين:
• المصلحة في التأمين.
(1) معراج جديدي،.نفس المرجع سبق ذكره،، ص:112.