فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 180

الفرع الثالث: تأمين نقل البضائع

تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.

1 -تأمين البضائع المنقولة بحرًا: [1]

و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.

2 -تأمين البضائع المنقولة جوًا: [2]

تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جوًا لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.

4 -تأمين البضائع المنقولة برًا: ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الاتفاق في العقد.

الفرع الرابع: تأمينات الأضرار الأخرى

1 -تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات:

أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.

ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار ... ألخ.

2 -الأخطار الصناعية و أخطار التركيب:

أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية ... إلخ.

(1) المادة 136/ 144 من الأمر 95 - 07 الصادر في 25 جانفي 1995

(2) المادة 153 من الأمر 95 - 07 الصادر في 25 جانفي 1995

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت