الفرع الثالث: تأمين نقل البضائع
تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.
1 -تأمين البضائع المنقولة بحرًا: [1]
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
2 -تأمين البضائع المنقولة جوًا: [2]
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جوًا لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
4 -تأمين البضائع المنقولة برًا: ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الاتفاق في العقد.
الفرع الرابع: تأمينات الأضرار الأخرى
1 -تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات:
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار ... ألخ.
2 -الأخطار الصناعية و أخطار التركيب:
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية ... إلخ.
(1) المادة 136/ 144 من الأمر 95 - 07 الصادر في 25 جانفي 1995
(2) المادة 153 من الأمر 95 - 07 الصادر في 25 جانفي 1995