-المطالبة بالتعويض عند وقوع الخطر.
1 -تقديم الطلب:
يتقدم الشخص الراغب في التأمين على شيء معين، ضد خطر معين، ويكون له فيه مصلحة تأمينية، بطلب إلى المؤمن إما مباشرة في مكتبه أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيليه، وتتوقف طريقة تقديم الطلب على الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين، وغالبا ما يأخذ الطلب شكل استمارة تحتوي على عدد من الأسئلة يجيب عليها طالب التأمين بوضوح ودقة تامة، ويكون الهدف منها إعطاء المؤمن البيانات الضرورية عن الخطر موضوع التأمين حتى يقرر ما إذا كان يقبل أو يرفض الطلب وليقرر الشروط التي يراها ضرورية في حالة قبول الطلب، وهذا أن يتسلم المؤمن طلب التأمين يقوم بإجراءات معينة قد يراها ضرورية للبدء فيه وتختلف هذه الإجراءات تبعا لنوع التأمين [1]
2 -إصدار إشعار التغطية:
إشعار التغطية نموذج ترسله هيئة التأمين إلى المؤمن له تشعره فيه بقبولها تغطية الخطر المطلوب بصفة مؤقتة بعد أن يتقدم طالب التأمين إليها بطلبه إليها، وإشعار التغطية لا يحمل توقيع طالب التأمين ولكنه يتضمن اتفاق الطرفين اتفاقا مؤقتا، في انتظار إعلان المؤمن رده النهائي على طلب التأمين، وهكذا فإن التغطية تسقط تلقائيا بعد انتهاء مدة الاتفاق المؤقت إذا قرر المؤمن رفض الطلب، وقد يعتبر الإشعار إثباتا مؤقتا للقبول النهائي من قبل المؤمن لعملية التأمين إذا ما ورد نص على ذلك في إشعار التغطية، وبذلك يكون تسليم عقد التأمين للمؤمن له من مسألة وقت [2] 1).
3 -إصدار عقد التأمين:
يعتبر عقد التأمين المرحلة الهامة لإتمام عملية التأمين، وبمجرد إصدار هذا العقد يصبح المؤمن والمؤمن له ملزمين بكل ما يرد فيه من شروط.
4 -المطالبة بالتعويض:
يعتبر دفع التعويض المترتب على المؤمن دفعه عند وقوع الخطر الوظيفة الهامة التي يؤديها التأمين للمجتمع، ومن الواضح أن المؤمن لا يمكنه أن يفي بتعهده بدفع التعويض ما لم يتسلم إشعارا بالمطالبة من قبل المؤمن له، وتشترط بعض هيئات التأمين
(1) زياد رمضان -مرجع سبق ذكره- ص 24. (1)
(2) زياد رمضان -مرجع سبق ذكره- ص 25. (1)