تحقق الخطر أو الحادث يلتزم المؤمن بتنفيذ الأداء المتفق عليه، كما يعرف الخطر كما يلي:"حادث مستقبلي محتمل الوقوع لا يتوقف على إرادة أي من الطرفين [1] ".
ومن ثم سوف نقول أولا بدراسة مواصفات الخطر، وثانيا معالجة الشروط الواجب توافرها في هذا الخطر.
مواصفات الخطر:
إن مواصفات الخطر تختلف باختلاف طبيعة وأنوع التأمين، ويمكن ترتيبها حسب الأصناف.
-الأخطار القابلة للتأمين والأخطار غير القابلة للتأمين.
-الأخطار الثابتة والأخطار المتغيرة.
-الأخطار المتجانسة والأخطار المتفرقة.
-الأخطار المعينة والأخطار الغير معينة [2] .
الصنف الأول: الأخطار القابلة
المخاطر بوجه عام قد تكون قابلة للتأمين وقد تكون غير قابلة للتأمين، وفي الواقع أن الشخص حرفي التأمين أو عدم التأمين على المخاطر، ما عدا ما هو إجباري بمقتضى القانون، وفي هذا الصدد يحق لكل شخص أن يؤمن على كل مصلحة للمحافظة عليها من وقوع أي خطر يهددها، وقد أقر المشرع الجزائري هذا المبدأ، فنصت في هذا السياق المادة 621 من القانون المدني"تكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة للشخص من عدم تحقق الخطر"والمادة 29 من قانون التأمين على أنه:"يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ المال أو في عدم وقوع الخطر أن يؤمنه" [3] . هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مخاطر غير قابلة للتأمين بحكم درجة جسامة ضررها، وبالتالي تتولاها جهات أخرى غير شركات التأمين، أو أن محل هذه المخاطر غير مشروع نذكر مثلا: مخاطر الحروب، وتوجد كذلك مخاطر غير قابلة للتأمين لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة كالتهريب، والاتجار بالأشياء المحظورة.
الصنف الثاني: الأخطار الثابتة والأخطار المتغيرة:
(1) أحمد صلاح عطية -محاسبة شركات التأمين- كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 2003، ص 07
(2) معراج جديدي -مرجع سبق ذكره- ص 41 - 42.
(3) معراج جديدي -مرجع سبق ذكره- ص 41 - 42.