إن استخدام الكفار وخدمة المسلم للكفار من أهم المسائل التي تعرض في التعامل معهم، وهي مسألة مقترنة بالاستقدام تمام الاقتران، ولذلك يجب أن نعرف الحكم فيها ..
والحق أنهما مسألتان مختلفتان،
الأولى: هي مسألة خدمة المسلم للكفار بمعنى كون المسلم لهم خادمًا أو مستأجرًا في عمل ما ... وفي هذه المسألة تفصيل، يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب أحكام أهل الذمة: وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد - ثم قال: وتلخيص مذهبه - أي مذهب أحمد - رحمه الله - أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: أحدها: إجارة على عمل في الذمة، كخياطة ثوب ونحوها فهذه جائزة.