فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 68

والثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه أصحهما المنع منها،

والثالثة: إجارة عينه منهم لغير الخدمة فهذه جائزة وقد أجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة.

(أخرجه الترمذي وحسنه حديث رقم 2473)

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق ابن إبراهيم، وقد سأله رجل بناء: أبني ناقوسًا للمجوس؟ فقال: لا تبن لهم.

وقال الشافعي في كتاب الجزية من كتابه الأم: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز أن يؤجر نفسه لعمل ناقوس ونحوه، رواية واحدة [1] ، .. أ. هـ

(1) أحكام أهل الذمة لابن القيم صـ 275، فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت