فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 68

وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم نقلًا عن الإمام أحمد هو التفصيل المختار، والقول الراجح في المسألة.

وأما المسألة الثانية فهي استخدام الكفار بمعنى كونهم للمسلمين خدمًا أو مستأجرين في عمل ما، وفي هذه المسألة أحوال:

أولًا: استخدامهم في الولايات والمناصب العامة ونحوها .. وهذا لا يجوز فمن المتفق عليه بين الأمة أن الكافر لا ولاية له على المسلم فلا يجوز له أن يتولى الأعمال التي تشعر الإنسان بأن الكافر له ولاية أو سلطة عليه فقد اتفق العلماء على أن الكافر لا يتولى الإمامة الكبرى ولا القضاء. و قال ابن المنذِر:"أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولاية له على المسلم بِحال" [1] .

(1) انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 787 وانظر أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية لجبر الفضيلات صـ 80 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت