مسألة الاستعانة بالكفار مسألة كثر الحديث عنها وهي مسألة متنازعة الأطراف ولكن أوجز القول فيها:
1 -الأصل أنه لا يجوز الإستعانة بمشرك .. وهناك اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز الاستعانة بالكافر على المسلم غير الظالم .. فأما أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك عمومًا فلقوله صلى الله عليه وسلم لرجل من المشركين أراد أن يغزو معه: أرجع فلن أستعين بمشرك [1] ، وأما في الاستعانة به على المسلم، فلأن هذا من التولي وقد قال تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ... } [آل عمران: 28] .
(1) أخرجه مسلم في كتاب السير، باب الاستعانة بالمشركين في الغزو.