2 -أما الإستعانة بالمشرك على المسلم الباغي أو الظالم وكذلك الاستعانة بالمشرك على المشرك ففيها خلاف بين أهل العلم .. ولكن الراجح الذي تجتمع عليه أقوال أكثر أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك سواء على الباغي أو على المشرك، إلا ضمن شروط معينة هي:
1 -أن تكون حاجة أو قلة بالمسلمين فيكون لها حكم الضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
2 -أن يكون من يستعان بهم ممن يوثق بهم فتؤمن خيانتهم ولا تخشى ثائرتهم.
3 -أن يكون الحكم والأمر للمسلمين والمشركون تحت قيادتهم لا أمر لهم.