بقاء الطهارة- أن مثل هذه الأشياء غير ناقضة ولابد من حدث طبيعي هو الذي ينقض التي نص عليها القرآن والسنة، هذا هو الصواب
لكن مثل خروج الحصاة، إن كان فيه بلل فإنه ناقض لأجل البلل، وإذا ما كان هناك بلل فإنه لا ينقض.
"وكذا من باقي البدن إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نجسًا غيرهما كقيء و دم"هذا الناقض الثاني: الخارج من بقية البدن مثل: خروج من الأنف الدم، خرج قيء، خرج من جوفه بول أو غائط ونحو ذلك،
هل هذه ناقضة أو ليست ناقضة؟
نقول: الخارج من بقية البدن ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: قال المؤلف"إن كان بولًا أو غائطًا"مطلقًا أنه ناقض الوضوء، فإذا خرج البول أو الغائط من بقية البدن، وهذا الآن يحصل، بعض الناس يكون عنده مرض في مخرج البول أو مخرج الغائط ويفتح له فتحة في بطنه يخرج منها البول أو الغائط، يقول المؤلف رحمه الله بأنه ناقض،
أو كثيرا نجسا غيرهما كقيئ ودم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعض العلماء فصل قال: إن كان فوق المعدة ما ينقض، وإن كان تحت المعدة ينقض، لكن الذي يظهر إذا كان بول أو غائط، فإنه ناقض.
القسم الثاني: أن يكون غيرهما كما قال المؤلف"أو كثيرًا نجسًا غيرهما كقيء و دم"