الصفحة 151 من 293

"أو الذكر بفرج غيره"أي ينقض مس الذكر بقبل أنثى أو بدبر مطلقًا بلا حائل،

قال المؤلف: بأن النقض يكون باليد، وكذلك أيضًا لو حصل مس للذكر بقبل أنثى أو بدبر يقول بأنه ينقض الوضوء،

والصواب في ذلك إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، فإنه يقتصر على ما ورد في الحديث - والذي ورد في الحديث:"أن من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه [1] "وعلى هذا لو حصل مس للفرج بالفرج فإنه لا ينتقض الوضوء، كذلك أيضًا لو أنه مس ذكر غيره، فإنه لا ينتقض وضوءه، ومن ذلك: المرأة إذا مست ذكر طفلها، فنقول: بأنه لا ينتقض وضوءها، فإن قلنا أن مس الذكر ناقض للوضوء نقتصر على ما ورد في النص وما ورد في النص أن من مس ذكره هو الذي ينتقض وضوءه، والأنثى إذا مست فرجها فإنه ينتقض وضوءها ما عدا ذلك فإنه لا ينقض - بقية الصور لا تنقض- ما يتعلق بمس الفرج بالفرج، نقول: لا ينقض، كذلك أيضًا ما يتعلق بحلقة الدبر، نقول: بأنه لا ينقض، ما يتعلق بمس الذكر أو فرج الغير، نقول: بأنه لا ينقض الوضوء،

ما يبقى عندنا إلا صورة واحدة، وهي: مس الذكر لذكره، إذا مس الذكر ذكره أو ولمس ذكر أو أنثى الأخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأنثى مست فرجها، فإنه ينقض الوضوء.

وهذه المسألة -كما ذكرنا- أنها موضع خلاف بين أهل العلم بناءً على ما ورد من حديث بصرة وحديث طلق رضي الله عنهما.

"ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة لا من دون سبع .."هذا الناقض الرابع: وهو مس الأنثى

(1) أبي داود والترمذي وصحيح الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت