الصفحة 260 من 293

فإنه نجس يأخذ حكمه، فإذا قطعت يد شاة أو إلية شاة فحكم هذه اليد والإلية نجسة، أو رجل جمل، فنقول كن بأن هذه الرجل ونحو ذلك فإنها نجسة، إلا ما يتعلق بالطريدة كما تقدم لنا في باب الآنية.

يستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، مثل: الشعر، فالشعر إذا انفصل من الحيوان الذي ميتته نجسة نقول: بأنه طاهر، وكذلك أيضًا: الصوف، الوبر، الريش، وأيضًا أضاف شيخ الإسلام رحمه الله القرون والأظلاف والعظام فهذه نقول بأنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأيضًا أضاف: اللبن (الحليب) لأن قاعدة عند شيخ الإسلام أنه لا ينجس المائعات إلا بالتغير، لكن الحليب هذا فيه نظر، لأن النجاسة محيطة به من كل جانب لأن الحيوان لما مات أصبح كله نجسًا. وأيضًا الجلد إذا دبغ فإنه يطهر.

الضابط السابع: الدم، والدم ينقسم إلى أقسام:

1 -القسم الأول: دم الحيض والنفاس، هذا نجس بالإجماع.

2 -القسم الثاني: الدم المسفوح، هذا أيضًا نجس بالإجماع، لقول الله عز وجل"أو دمًا مسفومًا"وأيضًا حديث أسماء رضي الله عنها كما تقدم في دم الحيض.

3 -القسم الثالث: الدم الخارج من بدن الإنسان كما لو انجرح الإنسان وخرج من يده أو رجله أو رأسه ونحو ذلك دم، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: فجمهور أهل العلم على أنه نجس، وقد حكي الإجماع على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت