الصفحة 35 من 293

الرأي الثالث: أن جلد الحيوان الطاهر في حال حياته، هذا هو الذي يطهر، يعني: لا يقيد بالمأكول هذا أعم، وإنما يقولون: جلد الحيوان إذا كان الحيوان طاهرًا في حال الحياة. وهذا رجحه شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية

الرأي الرابع: أنه يطهره كل جلد الميتة إلا جلد الإنسان والخنزير، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله.

الرأي الخامس: أنه يطهر كل جلد الميتة إلا الكلب والخنزير وهذا قال به مالك رحمه الله

ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما"أيهما إهاب دبغ فقد طهر [1] "، وهذا يشمل كل جلد.

ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقرب الأقوال في هذه المسألة قولان:

1 -إما أن نقول الذي يطهر هو جلد الحيوان المأكول.

2 -أو تقول كل جلد وهذا القول يظهر أنه أقرب.

لكن عندنا فرق بين طهارة الجلد وبين استعماله فجلود السباع التي تفترس هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش جلود

(1) مسلم وأبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت