فهرس الكتاب
- 📄
السباع [1] ، ونهى عن ركوب النمار [2] ، إلى آخره، فجلد النمر والأسد والذئب والكلب وغير ذلك مع القول بأنها تطهر لكن استعمالها شيء ثاني، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
"ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة"لما ذكر المؤلف رحمه الله أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، قال: ويباح استعماله بعد الدبغ لكن بشرطين:
1 -أن يكون في اليابس. 2 - أن يكون من حيوان طاهر
فقولنا يستعمل في يابس ويخرج استعماله في المائعات، فمثلًا: دبغنا جلد شاة ميتة على كلام المؤلف لا يطهر، لكن يباح أن يستعمل في اليابسات، نستعمل لحفظ البر، لحفظ الأرز، لحفظ الأواني، لحفظ الملابس، ولا يجوز استعمالها في المائعات، في حفظ الماء نجعله قربة، أو لحفظ السمن أو العسل، فلا يجوز ذلك على قول المؤلف، والصحيح أنه يطهر ما دام أنه جلد حيوان مأكول أو نقول ما دام أنه جلد حيوان دبغ أنه يطهر، لكن إذا كان من جلود
من حيوان طاهر في حال الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السباع لا يجوز استعماله.
من حيوان طاهر في حال الحياة: وعلى هذا إذا كان الجلد الذي دبغ من حيوان غير طاهر في حال الحياة، فإنه لا يجوز استعماله حتى في اليابسات، ما هو الحيوان الطاهر في
(1) أخرجه الترمذي وغيره.
(2) أحمد وأبو داود