ويكره دخوله بمافيه ذكر الله بلا حاجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في أماكن قضاء الحاجة في الحمامات، فهذه الأشياء تذهب، لكن إذا كان في غير
الحمامات مثل دورة المياه وغيرها فهذا صحيح ممكن.
"ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة"، الأدب الثالث عشر: دخوله بما فيه ذكر أنه ينقسم إلى قسمين:
1 -دخوله بالمصحف، وهذا ينص العلماء رحمهم الله على أنه محرم ولا يجوز، ولو كان محفوظًا في الجيب ونحو ذلك، اللهم إلا إذا خشي عليه من السرقة ونحو ذلك
2 -دخوله بما فيه ذكر الله غير المصحف، والمراد: مطلق الذكر ليس خصوص لفظ الجلالة، يعني بما فيه شيء من أسماء الله أو صفاته، يقول المؤلف رحمه الله بأنه مكروه.
"بلا حاجة"يعني إن كان هناك حاجة لا بأس مثلًا: كأوراق يصعب عليه أن يتركها خارج بيت الخلاء أو مثلًا نقود يخشى عليها من السرقة ونحو ذلك فهو يحتاج إلى أن يجعلها في جيبه فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يكره إلا إذا كان هناك حاجة فإن الحاجة تبيح المكروه.
والرأي الثاني: عدم الكراهة،
ولكل منهما دليل: أما من قال بالكراهة فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبًا فيه"محمد رسول الله"وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ضعيفًا لا يثبت فنقول الأصل في ذلك الحل،