فهرس الكتاب
- 📄
عليه وسلم نهى الإنسان أن يمس فرجه بيمينه وهو يبول مع أنه يحتاج إلى ذلك، ففي عدم الحاجة من باب أولى، لأنه إذا كان يبول يحتاج إلى أن يمسك ذكره فمع عدم الحاجة من باب أولى فيكره.
والرأي الثاني: أنه لا يكره، وإنما المكروه أو مورد النهي وهو يبول قول النبي صلى الله عليه وسلم"وهو يبول"لأن كونه يمسك ذكره بيمينه وهو يبول مظنة تلوث بالنجاسة، فقالوا بأنه لا يكره، وإنما النهي وارد فيما إذا كان يبول، والأقرب والله أعلم: إنما هو بضعة من الإنسان، وأن الإنسان لا يكره أن يمس ذكره وهو لا يبول، لكن الأولى أن يترك ذلك إلا عند الحاجة.
واستنجاؤه بها بلا عذر, واستقبال شمس أو قمر وحرم لبثه فوق حاجته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"واستنجاؤه بها بلا عذر"الأدب الثامن عشر: كما تقدم في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"ولا يتمسح من الخلاء بيمينه [1] "، وهذا الحديث في الصحيحين، فيكره،
تقدم الخلاف أن أكثر أهل العلم أنهم يرون أن هذا مكروه، وعند الظاهرية أنه محرم ولا يجوز
"بلا عذر"فإذا كان معذورًا فلا بأس كما لو كانت يده اليسرى مقطوعة أو مشلولة أو مجروحة، ونحو ذلك فإنه يتمسح من الخلاء بيمينه.
(1) سبق تخريجه صـ ( ... )