الصفحة 59 من 293

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التطهير بالإستنجاء وضابط التطهير بالإستجمار.

"تعم كل مسحة المحل"لابد أن تعم كل مسحة المحل - ثلاث مسحات، وكل مسحة لابد أن تعم المحل - يعني المحل الذي يكون انتشار الخارج إليه.

"فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر"هذه الثلاث مسحات واجبة لما تقدم من حديث سلمان قال:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار [1] "إذا لم تنق فإنه يزيد رابعة وجوبًا، إذا أنقى بأربع فإنه يزيد خامسة استحبابًا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استجمر فليوتر [2] "فإذا لم ينق بخمس زاد سادسة وجوبًا ثم بعد ذلك سابعة استحبابًا.

"ويجب لكل خارج غير ريح"يجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج سواء كان معتادًا كالبول أو غير معتاد كالمذي، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار، والصحيح في ذلك أن غير المعتاد إن كان طاهرًا فإنه لا يجب له الاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي.

"غير ريح"الأمر الأول: الريح لا يجب لها الاستنجاء أو الاستجمار لأن الريح طاهرة.

"وطاهر"الأمر الثاني: الطاهر مثل: المني فإنه لا يجب له الاستنجاء والاستجمار، الولد - إذا ولدت المرأة بلا دم لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار، وأيضًا: رطوبة فرج المرأة

وما لا يلوث ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخار ي مسلم.

(2) رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت