بقينا في المعتوه، والمعتوه: ليس المجنون وإنما ناقص العقل، عندنا إنسان عاقل، ومجنون فاقد العقل، وإنسان بينهما وهو ناقص العقل فهذا العلماء قالوا: أنه المعتوه.
هل تصح منه العبادات أو لا تصح منه؟ قال العلماء المعتوه ينقسم إلى قسمين:
1 -معتوه ليس عنده إدراك، فهذا حكمه حكم المجنون ما تصح منه العبادات.
2 -معتوه معه إدراكه، وهذا حكمه حكم الصبي المميز، تصح منه العبادات ويؤجر عليها ولا تجب عليه."وطهورية ماء"هذا الشرط الخامس: أن يكون الماء طهورًا، وعلى هذا إذا كان نجسًا فإنه لا يصح الوضوء به، وهذا بالإجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (فلابد أن يكون طاهرًا أو طهورًا لكي يكون مطهرًا، فإن كان غير طهور فإنه لا يطهر"فاقد الشيء لا يعطيه".
وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وإباحته"هذا الشرط السادس: أن يكون مباحًا، وعلى هذا لو توضأ بماء مغصوب أو اغتسل بماء مغصوب أو مسروق أو منتهب إلى آخره فإنه لا يصح هذا المشهور من المذهب.
والرأي الثاني: أنه يصح مع الإثم وهذا القول هو الصواب، لأن النهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، وعلى هذا تصح العبادة بالماء المغصوب، والمنتهب، والمختلس، إلى آخره، لكن مع الإثم، مثل أيضًا كما سيأتينا في شروط الصلاة، الصلاة في الثوب المغصوب والمنتهب إلى آخره تصح ذلك لكن مع الإثم، لأن العلة في ذلك: أن النهي