هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، والأصل صحة العبادة.
"وإزالة ما يمنع وصوله"هذا الشرط السابع: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك عجين أو أصباغ ونحو ذلك، فلابد من إزالتها، والدليل على ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (الآية، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا يشمل كل الوجه، ويشمل كل اليدين، ويشمل كل الرجل، فإذا كان هناك شيء يمنع صدق عليه أنه لم يغسل كل وجهه ولم يغسل كل يده إلى آخره، وأيضًا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم"ويل للأعقاب من النار [1] "لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبلغون الوضوء، ولا يغسلون مؤخر القدم، مع أنه يبقى شيء يسير، وأيضًا ما تقدم لنا من حديث عمر رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلًا وعلى قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء قال: ارجع فأحسن وضوءك 2"فدل ذلك على أنه لابد من التعميم، لكن قال شيخ الإسلام ابن
وانقطاع موجب وتجب فيهما التسمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تيمية رحمه الله يستثنى الشيء اليسير، خصوصًا الذين يلامسون مثل هذه الأشياء
مثلًا: إذا كان هناك يسير من الدم أو يسير من العجين إلى آخره، فمثل هذه الأشياء اليسيرة معفو عنها، لكن يظهر والله أعلم أنها إذا بلغت قدر الظفر، أنه لا يعفى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ترك من رجله قدر الظفر لم يصبه الماء"اذهب فأحسن"
(1) البخاري مسلم من حديث عبد الله بن عمر. ... (2) رواه أحمد وأبو داود.