(20) ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية (ص201) .
(21) ينظر: حكم ودائع البنوك (ص61) ، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد سراج (ص93) ، مجلة المجمع (ص730) .
(22) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص105) ، حكم ودائع البنوك (ص52) ، النظام المصرفي الإسلامي (ص88) ، الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص347) ، مجلة المجمع (ص883) .
(23) ينظر: حكم ودائع البنوك (ص52) ، بحوث في المصارف الإسلامية (ص201) .
(24) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص233) .
(25) ينظر: المنفعة في القرض (ص304) .
(26) ينظر: الودائع المصرفية (ص233) .
(27) ينظر: الودائع المصرفية (ص234) .
(28) ينظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (12/ 332) ، كشاف القناع (3/ 314) .
(29) ينظر: كشاف القناع (3/ 314) .
(30) ينظر: الودائع المصرفية (ص233، 234) .
(31) ينظر: مجلة المجمع (ص795) .
(32) الإنصاف (12/ 323) .
(33) ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية (ص201، 202) .
(34) ينظر: المرجع نفسه (ص203) .
(35) ينظر: أحكام الودائع المصرفية، محمد تقي العثماني (مجلة المجمع 9/ 1/794) ، الربا والمعاملات المصرفية .. ، د. عمر المترك (ص348) ، مجلة المجمع 9/ 1/782 بحوث في المصارف الإسلامية (ص204) .
(36) كشاف القناع (3/ 312) .
(37) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا مع النبي _صلى الله عليه وسلم_ وولاة الأمر، حديث رقم 3129، (الفتح 6/ 273) ط دار السلام.
(38) فتح الباري (6/ 277) .
(39) المرجع نفسه (6/ 282) . وعقب المصنف على قول ابن بطال المتقدم بقوله:"وفي قول ابن بطال المتقدم:"كان يفعل ذلك ليطيب له رب ذلك المال"نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك".
أقول: ولو استعمله في التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه يصبح مالكًا للمال فيجوز له التصرف فيه.
(40) السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرّبة، أصلها (سفتة) وهي ورقة أو رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله، وسميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص190) وينظر: مجموع الفتاوى 19/ 455،456، والمغني (6/ 436) .
(41) مجموع الفتاوى (19/ 456) .