التمثيل بالقتلى ... 1/ 4/1425
الشيخ عمر عبدالله حسن الشهابي
مقدمة:
تعريف المثلة:
قال ابن منظور:"والعرب تقول للعقوبة: مَثُلَة و مُثْلَة، فمن قال: مَثُلَة جمعها على مَثُلات، ومن قال: مُثْلَة جمعها على مُثُلات ومُثْلات".
ثم قال:"و مثَّلتُ بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه" [لسان العرب مادة مثل، (615/ 11) ]
ومنه ما يطلق عليه (السحل) ،
قال ابن منظور:"السَّحل القشر و الكشط، أي: تكشط ما عليها من اللحم."
وقال:"وسحله سحلًا فانسحل، أي: قشره ونحته"
[لسان العرب مادة سحل، (329/ 11) ] .
أحاديث النهي عن المثلة:-
وردت عدة أحاديث في نهي النبي - صلى الله عليه و سلم -عن المثلة نقلها عنه جمع من أصحابه، منهم: بريدة بن الحصيب، و عمران بن الحصين، و عبد الله بن عمرو، و أنس بن مالك، و سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة، و يعلى بن مرة، و جرير بن عبد الله، و عبد الله بن يزيد، و أسماء بنت أبي بكر _رضوان الله عليهم_ أجمعين، فمن ذلك:
التمثيل يشرع من جهة المعاملة بالمثل أو كان لمصلحة شرعية معتبرة
-ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه و سلم_ نهى عن النهبة و المثلة.