الصفحة 264 من 431

التمثيل بالقتلى ... 1/ 4/1425

الشيخ عمر عبدالله حسن الشهابي

مقدمة:

تعريف المثلة:

قال ابن منظور:"والعرب تقول للعقوبة: مَثُلَة و مُثْلَة، فمن قال: مَثُلَة جمعها على مَثُلات، ومن قال: مُثْلَة جمعها على مُثُلات ومُثْلات".

ثم قال:"و مثَّلتُ بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه" [لسان العرب مادة مثل، (615/ 11) ]

ومنه ما يطلق عليه (السحل) ،

قال ابن منظور:"السَّحل القشر و الكشط، أي: تكشط ما عليها من اللحم."

وقال:"وسحله سحلًا فانسحل، أي: قشره ونحته"

[لسان العرب مادة سحل، (329/ 11) ] .

أحاديث النهي عن المثلة:-

وردت عدة أحاديث في نهي النبي - صلى الله عليه و سلم -عن المثلة نقلها عنه جمع من أصحابه، منهم: بريدة بن الحصيب، و عمران بن الحصين، و عبد الله بن عمرو، و أنس بن مالك، و سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة، و يعلى بن مرة، و جرير بن عبد الله، و عبد الله بن يزيد، و أسماء بنت أبي بكر _رضوان الله عليهم_ أجمعين، فمن ذلك:

التمثيل يشرع من جهة المعاملة بالمثل أو كان لمصلحة شرعية معتبرة

-ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه و سلم_ نهى عن النهبة و المثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت