الصفحة 235 من 431

المرور بالمسعى حال الطواف ... 1/ 12/1425

فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله بن جبير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..

في حج عام 1423 هـ وقع زحام شديد في وقت طواف الوداع، يوم النفر الأول والثاني، فامتلأ المطاف و الأروقة المحيطة به، وكذلك أروقة الدور الثاني وسطح الحرم، وكان أشد الزحام في مكان بداية الطواف المحاذي للحجر الأسود؛ إذ يضيق المكان لقربه من المسعى، فاضطر بعض الحجاج إلى دخول المسعى حال الطواف، إذا بلغ حذاء الحجر الأسود، ثم يعود فيخرج من المسعى إلى أقرب مكان منه للكعبة، حيث يتسع المكان، وكان هذا محل استشكال لما يذكره الفقهاء:

إن من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد، مع ما عرف من أن المسعى ليس من المسجد الحرام؛ ولذا فقد أحببت أن أكتب بحثًا يسيرًا في هذه المسألة، والله الموفق.

أولًا: معنى الطواف.

قال في لسان العرب (1) :"طاف بالبيت وأطاف عليه: دار حوله؛ قال أبو خراش: تُطِيف عليه الطَّيْرُ وهو مُلَحَّبٌ خلافَ البُيُوتِ عند مُحْتَملِ الصُّرْم."

وقوله _عز وجل_:"وليطوّفوا بالبيت العتيق" (الحج - 29) (2 ) ) ا. هـ.

فالطواف هو: الدوران حول الكعبة. يقال: طاف بالكعبة يطوف طوفًا وطَوَفَانًا (3) .

ثانيًا: حكم الطواف خارج المسجد.

الطواف خارج المسجد غير مجزئ عند أصحابنا. قال في الكشاف (4) : (أو طاف خارج المسجد لم يجزئه؛ لأنه لم يرد به الشرع. ولا يحنث به من حلف لا يطوف"ومثله في شرح المنتهى(5) ومطالب أولى النهى 6 )) ."

وقد نقل النووي في المجموع الإجماع على هذا الحكم، قال _رحمه الله_ (7) :"واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنّه يجوز التباعد ما دام في المسجد، وأجمع المسلمون على هذا، وأجمعوا على أنّه لو طاف خارج المسجد لم يصح، وذكر النووي كلامًا آخر إلى أن قال:"واتفق أصحابنا أنه لو وسّع المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه، وهو اليوم أوسع مما كان في زمن النبي _صلى الله عليه وسلم_ بزيادات كثيرة زيدت فيه، فأول من زاده عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_، اشترى له دورًا فزادها فيه، واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة، وكان عمر أول من اتخذ له جدارًا"ا. هـ"

وأمّا في الإنصاف (8) فقال:"لو طاف حول المسجد: لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب."

قال في الفصول:"إن طاف حول المسجد: احتمل ألا يجزئه واقتصر عليه"وهذا مقرر عند الحنفيّة (9) والمالكية (10) .

ثالثًا: هل المسعى من المسجد أم لا؟

قال أصحابنا: إن من المسجد ظهره و رحبته - أي: ساحته - المحوطة بحيطانه وعليها باب وكل ما زيد فيه (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت