الصفحة 233 من 431

9)أن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي، إذ ما زال المسلمون في كل عصر ومصر إذا دهمهم العدو تصدوا له ودافعوه ولو من دون وجود إمام، كما حصل ذلك بعد سقوط العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت الخلافة، فقام العلماء والمجاهدون في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرماتهم، كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام والعراق والهند وغيرها من بلدان المسلمين، وقد أطبق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم ووجوب نصرته، مع أنه لم يكن هناك إمام عام للمسلمين ولا إمام خاص في تلك الأقاليم، ولم تكن القوى متكافئة، بل كانت حرب عصابات كما كان حال أبي بصير وأصحابه _رضي الله عنهم_ حتى تحررت أوطانهم وخرج الاستعمار الغربي، وكذا كان حال الجهاد الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على مشروعيته ووجوب نصرته، ولم يمنع من ذلك وقوف الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس، ولا عدم وجود قيادة موحدة للمجاهدين،

فمن اشترط وجود إمام أو راية لصحة الجهاد، فقد أبطل جهاد كل من جاهد الاستعمار الأجنبي، من علماء المسلمين وزعمائهم وملايين الشهداء الذين قاتلوا العدو عن أرضهم ونسائهم وأطفالهم.

10)أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى، وليست حكما تعبديًا محضًا غير معقول معناه، فالغاية من مشروعيته حماية بيضة المسلمين، وإظهار الدين، ودفع العدو، وإرهابه قبل هجومه، أو إخراجه بعد هجومه، فكل وسيلة أو طريقة يمكن بها دفعه فهي مشروعة، سواء كانت مقاومة سلمية أو مسلحة، وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية، وسواء كانت المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دونها؛ إذ نصوص الفقهاء لا تشترط أي شرط خاصة في جهاد الدفع، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل على كل قادر من رجل وامرأة وكبير وصغير وغني وفقير الدفع بما استطاع، حتى ولو بالحجر كما نص عليه الفقهاء كما في حاشية البيجوري الشافعي (2/ 491) قال في جهاد الدفع:"أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبًا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال، الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها"انتهى.

ولا يشترط كذلك تأهيل لقتال أو توافر إمكانات أو ظن تحقيق نصر.

قال الخطيب الشربيني الشافعي في (الإقناع 2/ 510) :"الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن، ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها، وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم، فيجب على كل من ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن، ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم، فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد"انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الفتاوى المصرية 4/ 509) :"وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرًا ولا طاقة للمسلمين به، لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين، فهنا صرَّح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، ونظيره أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت