فهرس الكتاب
5)ما سبق نقله عن أهل العلم بأن المثلي يضمن بالمثلي، وأن المماطلة لا توجب زيادة في الدَّين، وأنه لا فرق بين المماطل وغيره إلا في الإثم، وأنه بالشرط يمنع اتفاقًا، فكذا بالإلزام القضائي، والله أعلم.
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة ص (598) ، لسان العرب ص (4/ 482) ، القاموس المحيط ص (550) ، المصباح المنير ص (136) .
(2) سورة الأنبياء، جزء من الآية (83) .
(3) التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور محمد بوساق ص (68) ، ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (219) .
(4) ينظر في هذه الشروط: الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف (48) ، التعويض عن الضرر للدكتور محمد بوساق ص (177 - 211) ، ونظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص (188) وما بعدها ا. هـ
(5) اختلف الفقهاء في ضمان المنافع؟ بناء على خلافهم في مالية المنافع، فقال الجمهور:"هي مضمونة؛ لأنها مال يمكن تقويمه وأخذ العوض عنه والمبادلة بينه وبين المال"، وخالف الحنفية فقالوا: بعدم مالية المنافع، والمال كل ما يمكن تملكه من أي شيء، والمنافع لا تملك ولا تدخر، ينظر: المبسوط (11/ 79) ، الموسوعة الفقهية (13/ 37) ، التعويض عن الضرر د. محمد المدني بوساق ص (180) .
(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 167) ، الضمان للخفيف ص (169) ، التعويض عن الضرر لبوساق ص (188) .
(7) أهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه معًا أو له أو عليه، ومبنى ذلك وجود ذمة صالحة، ينظر: بدائع الصنائع (7/ 168) ، الشرح الكبير للدردير (3/ 443) ، قواعد الأحكام (1/ 186) ، الإقناع (2/ 354) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 152) .
(8) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 315) ، الخرشي (8/ 42) المهذب (2/ 205) ، المغني (12/ 133) .
(9) حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية. ع: 2، م:3، ص (20) ، ينظر: تعليق زكي شعبان عليه ص (198) ، مجلة الملك عبد العزيز مجلد ص (20) .
(10) بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته ضمن مجموع فتاوى وبحوث الشيخ (3/ 239) .
(11) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل ص (112) ، ينظر: التعويض عن الضرر من المدين المماطل لمحمد الزحيلي ص (82) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (37) .