(39) الهداية 1/ 147.
(40) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة 1/ 476، حديث رقم 1541، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 3/ 843، حديث رقم 1186.
(41) بداية المجتهد 1/ 405، المجموع 8/ 134، هداية السالك لابن جماعة 3/ 1047.
(42) أخرجه مسلم في صحيحه.
(43) رواه الترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، كتاب الحج، باب ما جاء في الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس 3/ 222، حديث رقم 896.
(44) أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/ 403
(45) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من قدَّم ضعفه أهله بليل 1/ 514، حديث رقم 1681، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ... 2/ 939، حديث رقم 1290.
(46) هو: أبو عمر عبد الله بن كيسان التيمي، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - روى عن عائشة، وابن عمر. قال أبو داود: ثبت. وقال الحاكم: من أجلة التابعين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: ثقة من الثالثة. انظر: الثقات 5/ 35، تهذيب التهذيب 5/ 328، 329، تقريب التهذيب ص 319، ترجمة رقم 3557.
(47) يا هنتاه: أي يا هذه. وهو بفتح الهاء وإسكان النون وفتحها، وإسكانها أشهر، وتضم الهاء الآخرة وتسكن. النهاية في غريب الحديث 5/ 279، 280، شرح النووي لصحيح مسلم 9/ 57.
(48) "الظُعْن"بضم الظاء والعين، وبإسكان العين كذلك: النساء، والواحدة ظعينة، وأصل الظعينة الهودك الذي تكون فيه المرأة على البعير، فسُمّيت المرأة به مجازًا، واشتهر هذا المجاز في تغلب وخفيت الحقيقة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم 9/ 57 - 58.
(49) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ... ، 2/ 940، حديث رقم 1291.
(50) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل 1/ 513، حديث رقم 1678،