فهرس الكتاب
-بيع وشراء صوريان للاستفادة من فروق الأسعار.
-قبول التعرض لمخاطر كبيرة وعلى الأخص في محاولة توقع الأحداث المستقبلية والمغامرة بما يشبه المقامرة على أمل تحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
-بيع أو شراء لا لحاجة راهنة، ولكن للاستفادة من فروق الأسعار الناتجة عن التنبؤ بتغيرات قيم الأوراق المالية [1] .
وبالرغم من أن التفريق بين المضاربة والتلاعب يخضع لتوجيه تعريفات المصطلحين، غير أن ما يمكن أن يُخلص إليه من عموم التعريفات الآتي:
-تتفق جل قوانين هيئات الأوراق المالية العالمية على تجريم التلاعب من حيث المبدأ، وتختلف في ضابط ما يعد تلاعبًا وما لا يعد، بينما تضع جل قوانين هيئات الأوراق المالية والبورصة المضاربة في دائرة الممارسات المشروعة من حيث المبدأ، وأن الذي يخرجها عن دائرة الشرعية القانونية عوامل تطرأ عليها.
-تتفق المضاربة مع التلاعب من حيث كونهما يقومان على المخاطرة برأس المال، غير أنهما يختلفان في تكييف المخاطرة من حيث وصولها إلى مقامرة حقيقية محرمة شرعًا.
-يقسم كثير من الخبراء والقانونيين المضاربة إلى مشروعة وغير مشروعة، بينما يتفقون على أن التلاعب غير مشروع. وعليه يرى بعضهم أن مصطلح المضاربة غير المشروعة مرادف للتلاعب.
-المتلاعب يصنع المعلومات التي يستخدمها في استراتيجية تداوله، في حين أن المضارب يتداول بناء على معلومات عامة أو خاصة استفادها.
-يذهب جمهور علماء الشريعة إلى تحريم أساليب التلاعب الممارسة في الأسواق المالية العالمية، بينما يختلفون في الحكم الشرعي لأساليب المضاربة المتداولة.
(1) المراجع نفسها.