المسابقة، وأمره دائر بين الغرم والغنم.
الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة، فإن هذا من إضاعة المال.
وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز، لأن فيه إضاعة للمال، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال» [1] [2] .
3 -التخفيضات:
يقوم التجار بالتخفيضات، لتشجيع الناس على الشراء منهم، أو إدامة التعامل معهم.
والتخفيضات: هي من باب البيع بأقل من سعر المثل.
وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على الجواز، ومن أهل العلم وهم المالكية من منع من ذلك.
والراجح هو القول بجواز البيع بأقل من سعر
(1) رواه البخاري (1407) .
(2) لقاء الباب المفتوح.