الصفحة 8 من 13

قال تعالى في أمر النساء بالقرار في البيت: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} . [الأحزاب: 33] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فيجب في حقِّها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل؛ لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوَّامون عليهن". وقال أيضا:"وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن". [مجموع الفتاوى 15/ 297] .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها» . [رواه الترمذي] .

يقول ابن الجوزي - رحمه الله - في بيان آداب القرآن في البيوت والخروج:"وينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، وإن سلمت من الفتنة في نفسها لم يسلم الناس منها؛ فإن اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رَثَّةٍ، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه". [أحكام النساء، ص 104] .

وصيانتُه ـ بنية ـ تكون بما شرعه الله من الحجاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت