3 -معرفة أحكام الوقائع التي لم يُنص عليها بالخصوص.
4 -تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية"فقه الواقع وتحقيق المناط".
5 -تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطرار.
قال الشاطبي: قول في المقاصد الشرعية إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة والجميع مقصود للشارع ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن الأصلية. [1]
والمقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة.
فأما المقاصد الأصلية: فهى التى لاحظ فيها للمكلف، وهى الضروريات المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية، فأما
(1) الموافقات للشاطبي (2/ 100) .