الصفحة 113 من 203

المخالف إذا كان من أهل النظر، من أهل الاجتهاد، ولذا عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر، ما قالوا: مجتهدي الأمة، ولذا هل نقول مثلًا: إن هيئة كبار العلماء اتفاقهم على مسألة إجماع؟ لا ليس بإجماع، ولذا في رواية في مذهب الحنابلة أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة.

طالب:

إيه ما يمكن ضبط الأقوال، الأمة تفرقت شرقًا وغربًا، وصار من العلوم في المغرب ما يخفى على أهل المشرق، والعكس فلا إجماع حينئذٍ، والإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة، هذه رواية في المذهب، وهي قائمة أيضًا، ولها حظها من النظر، على كلٍ الاطلاع على الأقوال، على مذاهب العلماء، الاطلاع على مواطن الخلاف والإجماع أمر لا بد منه لطالب العلم، لئلا يقع في مخالفة إجماع ولا يشعر، ولئلا يخرج عن مجموع أقوالهم في الجملة.

طالب: بما النووي

لا لا، ما هو منضبط، النووي يقول: وعيادة المريض سنة بالإجماع، والبخاري يقول: باب وجوب عيادة المريض، صلاة الكسوف سنة اتفاقًا، وأبو عوانة في صحيحه يقول: باب وجوب صلاة الكسوف، تراجم كبار.

طالب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت